مشاور وعامل، فيعتبر فيه مواصفات كليهما.
4 - منابع الحكم الإسلامي ومصادره:
قد مر أن أساس الحكومة الإسلامية هو قوانين الإسلام ومقرراته في شتى مسائل الحياة، وأن منابعها ومصادرها هي الكتاب العزيز، والسنة القويمة بأقسامها من قول النبي (صلى الله عليه وآله) وفعله وتقريره الثابتة بطريق صحيح معتبر، وحكم العقل القطعي الخالي عن شوائب الأوهام والتعصبات، كالحسن والقبح العقليين وكالملازمات العقلية القطعية، وهذه الثلاثة مما اتفق عليها الشيعة والسنة. وفي خبر هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام): " يا هشام إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، وأما الباطنة فالعقول " (1).
نعم هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان:
الأول - الإجماع:
فعلماء السنة يعتبرون إجماع الفقهاء بما هو إجماع، حجة مستقلة. وأهم ما يستندون به، ما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: " لا تجتمع أمتي على ضلالة أو خطأ " (2).
وأما علماء الشيعة الإمامية فيقولون: لا موضوعية للإجماع بما هو إجماع واتفاق عندنا.
نعم، لو اتفقت الأمة على قول بحيث لا يشذ منها أحد فلا محالة يكون الإمام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فيها، فيكون حجة لذلك. كما أنه كذلك لو