أقسام حبس المتاع:
لا يخفى أن حبس المتاع على أقسام:
الأول: أن يكون حبس هذا الشخص، أو حبسه وحبس أمثاله موجبا لفقد المتاع أو قلته في السوق، بحيث يقع الناس في ضيق وشدة سواء وقع الحبس بقصد الإضرار والتضييق أم لا.
وهذا هو القدر المتيقن من الحكرة ويكون موردا للنهي في صحيحتي الحلبي والحناط وغيرهما من الأخبار. والظاهر حرمته بمقتضى الأخبار بل بحكم العقل. ولعل تشخيص كون الحبس من هذا القبيل من وظائف الحاكم.
الثاني: أن يحصل بحبسه وحبس أمثاله ترقي القيمة السوقية للمتاع ولكن لا بنحو يقع الناس في الضيق والشدة، إذ يوجد من يعرض المتاع كثيرا بقدر الحاجة، ويكون الترقي بنحو يتحمل عادة.
وشمول أدلة النهي لهذه الصورة مشكل بل ممنوع، ولا سيما إذا لم نقل بجواز التسعير على المالك.
الثالث: أن يكون الحبس لانتظار النفاق والرواج. فإن الأمتعة حين حصادها وورودها في السوق من جميع النواحي ربما تواجه الكساد ونزول القيمة، فربما تحبس للأزمنة الآتية فرارا من الكساد. ولا يصدق على هذا النحو من الحبس مفهوم الحكرة أصلا.
الرابع: أن يكون حبسه لادخار قوت سنته؛ له ولعياله، لا للبيع والتجارة.
وقد تعارف ادخار الناس لقوت سنتهم وإن صار اقدام الكثير منهم لهذا الأمر موجبا لرواج المتاع وترقي قيمته قهرا. وهذا أيضا لا إشكال فيه.
الطائفة الخامسة - ما دلت على أن الحكرة المنهي عنها إنما هي في أمور خاصة؛ منها:
1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر