وحكومته حضر مجلس القضاء عند شريح القاضي وجلس في جنب يهودي مخاصم (١).
٤ - مصدر السلطة القضائية:
الأصل الأولي يقتضي عدم ثبوت الولاية لأحد على أحد. والقضاء ولاية ملازمة للتصرف في سلطة الغير، فلا محالة لا يصح القضاء ولا ينفذ إلا من قبل الله تعالى مالك الجميع أو من ولاه الله أو أجاز له ذلك ولو بالواسطة باسمه وشخصه أو بعنوان عام:
قال - تعالى -: ﴿إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين﴾ (٢).
وقال: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ (3).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي (كنبي) أو وصي نبي " (4).
وكان من شؤون الأنبياء وتكاليفهم أيضا فصل الخصومات والقضاء بين الناس بالعدل. والظاهر أن المقصود بالوصي الوارد في الرواية هو الأعم من الوصاية بلا واسطة أو معها، جعلت لشخص خاص أو لعنوان عام معرف بالمواصفات؛ فإن حاجة الناس إلى القضاء في كل عصر واضحة، ولا يمكن تعطيله وإهماله في عصر من الأعصار. فيتعين له الفقيه الجامع للشرائط فإنه القدر المتيقن.