ويستفاد منه وجوب كون المرجع لأمور المسلمين العلماء، وعلى هذا فهل يريد (عليه السلام) بكلامه النصب وجعل الولاية للعلماء من قبل الله - تعالى - أو من قبل الإمام (عليه السلام)؟ أو أنه في مقام بيان الحكم الشرعي وأن الشرط في الحكام كونهم من أهل العلم والأمانة؟ ظاهر بعض الأساتذة الاحتمال الأول، ومقتضاه كون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر صدور الحديث وفيما بعده حكاما منصوبين بالفعل. ولكن الالتزام بهذا مشكل، ولا سيما في عصر صدوره. وسيأتي في الباب الخامس البحث في ذلك.
5 - القوة وحسن الولاية قد عرفت أن العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الأمور إلى الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور ومنها قدرته وقوته على الأمر المفوض إليه. فإذا كان هذا حال الأعمال الجزئية فعدم جواز تفويض إدارة شؤون الأمة التي هي من أدق الأعمال وأحمزها إلى من لا يقدر ولا يقوى عليها يثبت بطريق أولى (1).