الفصل الرابع في غنائم الحرب قد عرفت في أول بحث الأنفال أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة من الأنفال ومن الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص، ولكن أفردناها بالبحث لافتراقها عن سائر الأنفال في بعض الأحكام.
فنقول: لا تدخل الغنيمة بمجرد الاغتنام في ملك المقاتلين بل تقع تحت اختيار قائد المسلمين فيضبطها ويحفظها وله أن يصطفي منها وينفل ويجعل الجعائل مما احتوى عليه العسكر من المنقولات حسب ما يقتضيه المصالح العامة في عصره وبيئته وإن استوعبت كلها، فليس التقسيم بين المقاتلين متعينا.
نعم إن بقي منها شئ أخذ منها الخمس لأهله ولما يمكن أن يواجهه من الحاجات في المستقبل وقسم البقية بين المقاتلين:
1 - ففي مرسلة حماد عن العبد الصالح (عليه السلام) قوله: " وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولى ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما