والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم " (1).
ويمكن أن يقرب التعميم لجميع يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم بوجهين:
الأول: أن مورد الآية غزوة بدر وفي ذلك الوقت لم يكن لمن أسلم من بني هاشم أيتام ومساكين وأبناء سبيل ولكن كثرت الأصناف الثلاثة من غيرهم. اللهم إلا أن يقال إن التشريع وقع بلحاظ الأعصار اللاحقة لا عصر النزول فقط.
الثاني: مماثلة آية الفيء (2) لهذه الآية في الألفاظ والخصوصيات، والفئ عندنا من الأنفال المختصة بالإمام ولا تقسيم ولا تسهيم فيه، نعم للإمام صرفه في الأصناف الثلاثة مطلقا.
وأما الأخبار المتعرضة لمصرف الخمس فكثيرة يظهر من بعضها تقسيمه على ستة أسهم ومن بعضها تقسيمه على خمسة أسهم، ولنذكر نماذج منها:
1 - مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:... ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل... " (3).
2 - صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس: يأخذ خمس الله - عز وجل - لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل