في قتال البغاة على الإمام:
قال الله - تعالى -: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله﴾ (1) والظاهر أن تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية. والخدشة في الاستدلال بها، بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر ما لا في خروج طائفة على الإمام، مدفوعة: أولا، بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال.
وثانيا: بالأولوية القطعية، إذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين، فدفعه عن إمام المؤمنين يجب بطريق أولى.
وعن جعفر، عن أبيه قال: ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) فقال: " إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإن لهم في ذلك مقالا " (2).
فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام:
فعن زرارة، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق " (3).
وعن معاوية بن وهب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا