إلى نفسه بقوله (عليه السلام): " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته " (1).
وعلى هذا فلا يبقى للتقسيم والتسهيم إلا خمس مغانم الحرب. وموضوعه منتف في أعصارنا.
الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة:
قال الشيخ: " فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن.
فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط... " (2).
أقول: المسألة خلافية عند القدماء ولا إجماع فيها ولا شهرة، فيجب أن يعمل فيها بما يقتضيه القواعد.
وقد أنهى الأقوال صاحب الحدائق إلى أربعة عشر (3) واستقرب، هو صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصة الإمام للشيعة.
وللمتأخرين من الأصحاب قولان آخران:
الأول: صرف حصة الأصناف إليهم والتصدق بحصة الإمام من قبله، لما يستفاد من أخبار التصدق بالمال (4) إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه وإن كان