8 - طهارة المولد ولم أعثر على كلام لعلماء السنة في اعتبار هذا الشرط، وقد تعرض له أصحابنا في شروط القاضي، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده، وربما ادعوا عليه الاجماع.
قال في الشرايع: " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة " (1).
وفي الجواهر: " كما هو واضح بناء على كفره. أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به مؤيدا بنفر طباع الناس منه " (2).
ولكن الاجماع إنما يفيد في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، وليست المسألة كذلك، لعدم ذكرها في مثل كتب الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوها. نعم التمسك بالفحوى صحيح.
ويدل على الاشتراط في الوالي والقاضي والمفتي، مضافا إلى الأصل، أمور:
الأول: فحوى ما دل على اشتراطه في الشاهد، كصحيحة محمد بن مسلم،