الله تعالى وحفظها. 2 - إجراء أحكام الإسلام وقوانينه. 3 - وإدارة أمر القضاء وفصل الخصومات.
وأنت تعلم أن كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الإسلام وبلاده، والإمام المعصوم أيضا لم يكن يتمكن من مباشرة جميع الأعمال، فلا محالة يفوض كل أمر إلى شخص أو مؤسسة. وقد دلت أخبار كثيرة على إحالة الفتيا إلى مثل أبان بن تغلب، وزكريا بن آدم، والعمري، وابنه، وغيرهم من فقهاء الأصحاب. وكذلك أمر القضاء، كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها. فكذلك لا مانع لتصدي الفقهاء للأعمال الثلاثة في عصر الغيبة.
والأصحاب لا يخالفون في جواز تصدي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر الغيبة، بل يوجبون ذلك، مع تطرق احتمال خطئهم وعدم كونهم معصومين، فلم لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة؟
فالحق أن يقال: إنه مع وجود الإمام المعصوم والتمكن منه لا يجوز لغيره تقمص الخلافة والإمارة قطعا، ولكن مع عدم التمكن منه - بأي سبب كان، كما في عصر الغيبة - فالفقهاء العدول الأقوياء صالحون لنيابة الإمام المعصوم في أمر الحكومة أيضا، لعدم رضا الله - تعالى - بتعطيل شؤون الإمامة. بل إن حفظ بيضة الإسلام ونظام المسلمين أهم بمراتب من الأمور الحسبية الجزئية التي أفتى الفقهاء بالتصدي لها من قبل الفقيه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، بل وفساقهم أيضا مع عدم العدول، فالحكم ثابت بنحو الترتب.
6 - النص عليه فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضا أصحابنا الإمامية، ودلت عليه أخبارنا:
فمنها: رواية الحسن بن الجهم، قال: حضرت مجلس المأمون يوما وعنده