لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب " (1).
3 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن أول ما استحل الامراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه سمر يد رجل إلى الحائط ". ومن ثم استحل الامراء العذاب " (2).
وبالجملة: فتعزير المتهم وتعذيبه بمجرد الاحتمال مشكل، وترتيب الأثر على الاعتراف المبتنى على التعذيب والتعزير أشكل.
وبما ذكرنا يظهر عدم جواز اعتماد الإمام والقضاة على أقارير المتهمين التي ينتزعها بعض أجهزة التحقيق والتجسس بواسطة الحبس والتخويف والتعذيب والخداع وأمثالها، وأنه لا قيمة لها في المحاكم الشرعية.
المسألة الثالثة - في حبس المتهم:
مقتضى الأصل الأولي عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة، فإنه مخالف لحريته وسلطته على نفسه، ولأصالة البراءة، فالجواز يحتاج إلى دليل متقن:
1 - في معتبرة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام؛ فإن جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله " (3) وموردها خصوص الدم فلا تدل على الجواز في غيره.
2 - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) تنه قال: " إني لا آخذ على التهمة ولا أعاقب على الظن، ولا أقاتل إلا من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة... " (4).
مقتضى هذه الرواية عدم الجواز مطلقا، اللهم إلا أن يقال: إن موردها