الأمر أن المقدار لما كان مجهولا فالله - تبارك وتعالى - مالك الملوك وولي الغائب، صالح الحرام الموجود في البين بالخمس.
ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام) في خبر السكوني بنقل الكليني: " تصدق بخمس مالك ".
والكليني لم يجعل الخمس من المال المختلط من قبيل الخمس المصطلح، ولذلك لم يذكر رواية السكوني في عداد روايات الخمس في كتاب الحجة من الكافي.
الثالثة: في مصرف الخمس:
قال الشيخ: " عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يشركهم فيه غيرهم... " (1).
وفي خراج أبي يوسف: " عن عبد الله بن عباس: إن الخمس كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم... " (2).
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: " إن الخمس يقسم على خمسة أسهم، وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريح والشافعي. وقيل