نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ٢٥٥
على أساس الطبائع والقابليات على الأهواء والعلاقات الشخصية.
3 - المساواة أمام القانون: (1) يتميز الحكم الإسلامي عن غيره بأنه لا يفرق فيه بين أفراد المجتمع
(1) ربما أشكل بأن العدل يقتضي المساواة في نفس قوانين الإسلام بالنسبة إلى كل فرد وجنس، فالتمايز بين الذكر والأنثى في الإرث والطلاق والدية وكذا بين الكافر الذمي والمسلم وكذا بين العبد والحر في الدية ونظائره مناف للمساواة والعدل.
وأجيب بما أشير إليه في المتن أيضا بأن معنى العدالة ليس التساوي في كل الجهات، بل معناها إعطاء كل ذي حق حقه. والتفاوت في الحقوق الناشئ من التفاوت في الاستحقاق لا ينافي العدالة بل هو عينها. والتفاوت في الاستحقاق يرجع إلى الاختلاف في الطبايع أو الموضوعات أو الأفعال أو الاكتسابات النفسانية. فطبيعة المرأ غير المرأة، فيستحق المرأ ما لا تستحقها المرأة بلحاظ طبيعتهما، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يستحق القتل، ومن اكتسب مواصفات اشترطت لتصدي أمر يستحق التصدي، ومن لم يكتسب فليس له التصدي، وإذا تغير موضوع حكم تغير حكمه.
نعم قد نشاهد حكم الناس باستحقاق فرد لشيء في زمان أو مجتمع وفي زمان آخر أو مجتمع آخر لضد ذلك الشيء فصار هذا منشاءا للقول بنسبية العدالة أو القيم.
ولكن إذا دققنا حكمهم وتفحصناه وعرضناه على الأصول القطعية الثابتة عند العقول رأينا خطائهم في الزمان الأول أو في الزمان الثاني أو في كلا الزمانين.
وعلى هذا فلا مجال للقول بنسبية العدالة والقيم والتبعية للآراء والأجواء المتأثرة من الدعايات الكاذبة أو البواعث غير السليمة. ولا بأس بتغير حكم تغير موضوعه في الظروف المتغيرة في الزمان والمكان.
ومن طرف آخر يمكن أن يقال: إن كان مراد القائلين بنسبية القيم الأخلاقية نسبية مفهومها فبطلانه ضروري إذ مفهوم العدالة - أي إعطاء كل ذي حق حقه - لا يتغير بتغير الظروف قطعا.
وإن كان مرادهم مصاديقها وافرادها الخارجي فهو في بعض الأمور معقول ومقبول إذ الظروف والأحوال والاستعدادات والقابليات تتغير والحق الناشئ منها تتغير أيضا، فيمكن أن يكون شئ حقا في زمان وحال ولا يكون حقا في زمان وحال آخرين وأمثلته كثيرة - م -.