ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله - تعالى -: يسألونك عن الأنفال.
الحديث " (1).
والظاهر من العمومات والإطلاقات الواردة في هذه الروايات عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام والموات في بلاد الكفر فجميعها من الأموال العامة.
ولا فرق أيضا بين أن لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها، وبين أن يكون المالك الأولي شخصا أو عنوانا أو جهة كالأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين بما هم مسلمون، والأراضي الموقوفة على العناوين والجهات العامة بناء على كون الوقف ملكا وذلك لأن الأراضي من الأموال العامة التي خلقها الله لجميع الأنام، والمحيي لها لا يملك رقبتها بل يملك آثار الاحياء التي وقعت بفعله وصنعه وهي التي تنتقل من الكفار إلى المسلمين فإذا خربت وانعدم آثار الإحياء بالكلية انقطعت نسبتها من المحيي وصارت تحت اختيار الإمام.
وبذلك يظهر حكم الموقوفات أيضا فإن الواقف لا يقف إلا ما كان ملكا له من آثار الإحياء.
الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام:
قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): " لا خلاف ظاهرا في كونها من الأنفال في الجملة " (2).
ويدل على الحكم - مضافا إلى كونها مواتا غالبا - مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال في عداد الأنفال التي للإمام: " وله رؤوس الجبال وبطون