الثانية - في مشروعية الحبس إجمالا:
الحبس مشروع بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب:
١ - قوله - تعالى -: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1). حيث فسر النفي في الآية بالحبس.
قال الطبرسي: " وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن النفي هو الحبس والسجن.
واحتجوا بأن المسجون يكون بمنزلة المخرج من الدنيا إذا كان ممنوعا من التصرف محولا بينه وبين أهله مع مقاساته الشدائد في الحبس... " (2).
وعن أبي جعفر (عليه السلام) محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) في حديث: " فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس. فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل " (3).
قد يقال: إن النفي من الأرض حقيقة غير ممكن، إذ كل مكان يرسل هو إليه يكون من الأرض لا محالة، فالمراد جعله بحيث لا يتمكن أن يتصرف فيها تصرف الأحياء، فينطبق قهرا على الحبس.
ولكن معظم أصحابنا الإمامية لم يفتوا بالحبس في المقام.
قال الشيخ: " إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره... " (4).