والوضيع، كسائر الأحكام من النكاح والطلاق والإرث والحدود والقصاص والديات ونحو ذلك، فان الاختلاف الطبقي لا أثر له في الإسلام.
بل لعله لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة، فان اختلافهما في بعض الأحكام بدليل، لا يقتضي إسراءه إلى المقام. والقاعدة تقتضي التساوي إلا فيما ثبت خلافه.
وما مر من عدم صحة ولايتها لا يدل على عدم حقها في الانتخاب لوضوح الفرق بين المقامين. وقد بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) - بعد فتح مكة - النساء أيضا بأمر الله - تعالى - في الكتاب الكريم (1) اللهم إلا أن يقال إنه لم يعهد بعده (صلى الله عليه وآله) شركة النساء في البيعة لتعيين الولاة.
وأما ما ورد من النهي عن مشاورتهن فيحتمل أن يكون مختصا بما إذا كانت المشورة مقدمة لقرار في الأمور المهمة وسببت الاقتناع كالمسائل الحربية.
المسألة 9 - ومما يعترض به على الشورى والانتخاب أن الأخذ بالأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية. وفي خبر أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا يبطل حق امرئ مسلم " (2). هذا مضافا إلى أنه قلما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغيب والقصر ومن يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم؟
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع، ولكل من أقسام الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية لوازم وأحكام. فدخول الإنسان في الحياة الاجتماعية والاستمتاع بإمكانياتها التزام منه بلوازمها، ومن جملتها قبول فكرة الأكثرية (3) في المسائل الاجتماعية المختلفة التي من أهمها مسألة انتخاب