غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر " (1).
2 - وفي صحيحة زرارة قال: " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم " (2) هذا.
ولكن التقسيم بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش المتطوعين يشاركون في الحروب بداع إلهي وكانت الآلات العسكرية والأفراس ملكا لهم.
وأما اليوم حيث كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة أجراء على الأعمال العسكرية وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضا ملكا للحكومة.
فهل تقسم الغنيمة بينهم أو يجري حكم التقسيم في المتطوعين فقط؟ في المسألة وجهان. والعمدة ما ذكرناه من عدم تعين التقسيم إذا كان هنا مصارف مهمة بحيث تستوعب الغنائم.
هذا كله فيما إذا حصلت الغنيمة في دار الحرب وبإذن الإمام وإلا فإن حصلت بغير إذن الإمام، أو في دار الهجرة فيأتي حكمها. فهنا مسائل نذكر بعضها:
الأولى: ما يكون للإمام بما هو إمام:
وهو على قسمين:
الأول: قطائع الملوك وصفاياهم:
قال المحقق: " وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا