كان للدعوة إلى الإسلام وبسطه، وبين ما إذا حمل قوم على قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة على الصورة الثانية فقط ويكون المقصود منها المنع عن الغزاء بدون إذن الحاكم وعدم تنفيذه حذرا من الهرج والفوضى وأنهم لو فعلوا ذلك لم يكن لهم حظ في الغنيمة.
السادسة: غنائم أهل البغي وأساراهم في دار الهجرة:
قال في الجواهر في معنى البغي: " هو لغة: مجاوزة الحد، والظلم، والاستعلاء، وطلب الشئ. وفي عرف المتشرعة: الخروج عن طاعة الإمام العادل (عليه السلام)... " (١).
أقول: يشبه أن يرجع جميع المعاني إلى المعنى الأول، أعني المجاوزة والتجاوز عن الحد.
والظاهر عدم اختصاص البغي وأحكامه شرعا بتجاوز الأمة على الإمام العادل لعموم الآية وبعض الأخبار الواردة:
قال الله - تعالى -: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ (2).
فالآية تعم البغي والتجاوز، سواء كان من فئة على فئة، أو دولة على دولة، أو فئة على الإمام العادل، أو الإمام الجائر بجنوده على الأمة. والطائفة تصدق على الثلاثة فما فوقها، بل على الاثنين والواحد أيضا.
فليس في الآية التي هي الأصل في هذا الحكم اسم من الإمام. نعم، القتال