الأولى الحرمة. ولفظ " ينبغي " في الأخيرة لا ينافيها.
قال في الجواهر: " ثم إن ظاهر النص والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب. وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن " (1).
والظاهر استفادة حكم الضرب التعزيري أيضا من هذه الروايات بالمناط والأولوية.
السادس - لا تجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأ، أو يرفق به في الضرب:
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أقروه حتى تبرأ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه " (2).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة... ثم دعا بعذق فقده مأة، ثم ضربه بشماريخه " (3).
ولا يخفى أن المتفاهم من الأخبار أن الشارع المقدس لا يرضى بإيذاء المجرم وإيلامه بأكثر مما يقتضيه طبع الجلد في الحالة العادية.
ويستفاد حكم الضرب التعزيري أيضا من هذه الأخبار بتنقيح المناط والأولوية.
السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات: