يحمل عبء المسؤولية إلا على من يقدر على تحملها وأدائها، وإلا كان ظلما له ولمن يقع تحت حيطته.
إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول: الولاية بشعبها من الوظائف الخطيرة المرتبطة بمصالح الأمة ومقدراتهم، فالقصور فيها فضلا عن التقصير يستعقب أضرارا كثيرة. وهي وإن احتاجت إلى العواطف أيضا ولكن احتياجها إلى العقل والتدبير والنظر في عواقب الأمور أشد من ذلك بمراتب.
فالمناسب تفويض هذه المسؤولية الخطيرة المرتبطة بشؤون الإسلام والمسلمين إلى من يكون قدرته على التحمل أكثر. ولا يراد بذلك الحط من كرامة المرأة واحتقارها بل رعاية التناسب الطبيعي في تفويض المسؤولية. والتشريع الصحيح هو التشريع المبتني على التكوين.
ويشهد لذلك أنك ترى في أكثر البلدان في العالم أن رؤساء الجمهوريات والدول ينتخبون غالبا من الرجال دون النساء، مع أنه ليس في محيطهم منع قانوني لانتخاب المرأة (1).
الأمر الثاني: فيما يقتضيه تستر المرأة:
إن المتتبع للآيات والروايات المروية بطرق الفريقين يظهر له أن المرأة لاحتمال الافتتان بها ووقوعها في الفتنة، يطلب منها شرعا لا سيما من الشابة الاحتجاب والاستتار، وعدم الخروج من البيت مهما أمكن، وعدم المخالطة والمحادثة مع الرجال الأجانب إلا مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة مع التحفظ.
والوالي وكذا القاضي لابد له أن يحضر محافل الرجال كثيرا ويحادثهم