النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " اقتلوا المشركين، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم " (1). والسند لا بأس به. وإذا لم يقتل شيوخ المشركين فشيوخ أهل الكتاب أولى بذلك. وقد مر في رواية حفص تعليل سقوط الجزية عن النساء بأنه لما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، وهذا التعليل جار في المقام أيضا.
وربما يفصل كما في التذكرة - بأن " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له أو كان له رأي ولا قتال فيه... وإن لم يكن له رأي ولا قتال لم يجز قتله عندنا... " (2).
وهذا التفصيل قريب، والاحتياط حسن على كل حال.
ومقتضى خبر حفص سقوطها عن المقعد والأعمى أيضا. ونسب هذا إلى ابن الجنيد منا. ولكن المشهور بيننا عدم السقوط.
قال العلامة: " حفص بن غياث عامي فلا نعول على روايته خصوصا مع معارضتها بعموم القرآن " (3).
أقول: خبر حفص بهذا السند قد عمل به الأصحاب في الأبواب المختلفة، فرفع اليد عنه مشكل.
نعم، يمكن أن يحمل إطلاقه على ما هو الغالب في الأعمى والمقعد من الفقر الدائم، فلا يعم صورة يسارهما.
ج - حكم الفقير في هذا الباب:
وأما الفقير فقد مر عن الخلاف السقوط عنه وادعى عليه إجماع الفرقة.
وعن المبسوط ثبوتها عليه.