وقال العلامة: " التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها... " (١).
الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضا:
ظاهر ما مر من المبسوط عموم الحكم لكل محرم، صغيرا كان أو كبيرا.
ولكن في الجواهر: " قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر ممن كان يجتنب الكبائر... " (٢).
أقول: نظره (رحمه الله) إلى قوله - تعالى -: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم...﴾ (3).
ولكن يمكن الإشكال في أصل الاختصاص بالكبائر، لأن المفروض كون الصغيرة أيضا محرمة مبغوضة شرعا، والآية إنما تدل على التكفير والعفو عنها في العقبى فلا ينافي جواز التعزير عليها فعلا ردعا للفاعل عن تكرارها ولغيره عن الإتيان بمثلها.
الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه:
قال في الصحاح: " التعزير: التعظيم والتوقير، والتعزير أيضا: التأديب، ومنه سمى الضرب دون الحد تعزيرا " (4).
وفي القاموس: " العزر: اللوم. عزره يعزره وعزره، التعزير: ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب " (5).