الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات 1 - قال الماوردي: " والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما اختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الإمام من قبل. فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقالت طائفة:
لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا... وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة... وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكون حاكما وشاهدين...
وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد... " (1).
2 - وقال ابن قدامة: " وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته... وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي (صلى الله عليه وآله) أو بعهد إمام قبله إليه. فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه... ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج