المشرعة لها ولذا عبر عنه في رواية بوجه الامارة (1)، فالتحليل المطلق للخمس والأنفال هدم لأساس الإمامة والحكومة الحقة (2).
الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
والمذكور في كلمات أكثر القدماء من أصحابنا خصوص ما يستفاد بالاكتساب كأرباح التجارات والصناعات والزراعات التي بناء اقتصاد الناس عليها.
نعم، قد يحصل للإنسان المال من دون تعب وتصد لتحصيله أما مع الاختيار كالهبات والجوائز والصداق وعوض الخلع ونحوها أو بلا اختيار له كالميراث ونذر النتيجة على القول بصحته، ولكنها فوائد اتفاقية نادرة لا يصدق عليها الاكتساب.
وقد نسب إلى المشهور عدم ثبوت الخمس فيها، ولكن الأقوى عندنا هو الثبوت في مثل الهدية والجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب وفاقا لأبي الصلاح.
قال في السرائر: " قال بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبة فيه الخمس. ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ". واستحسن هذا القول في اللمعة ومال إليه في شرحها وقواه الشيخ الأعظم في خمسه.