عندي... " (1).
والظاهر عدم الخصوصية للأرض، فيجوز وضعها على الأنعام والسيارات ونحوها من الممتلكات، لما مر من العمومات والإطلاقات.
الخامسة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمة شئ آخر:
الظاهر أن ضريبة أهل الجزية تنحصر في الجزية الموضوعة عليهم بكمها وكيفها وما اشترط عليهم في عقد الذمة، فليس عليهم بعدها شئ من زكاة وغيرها.
بل الظاهر من الأخبار والفتاوى سقوط الزكاة عنهم.
ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا (2).
وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قوله: " وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ ". فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: " إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (3).
والظاهر أن المراد بالخمس هنا هو الزكاة المضاعفة، فيجوز مطالبتها إن شرطت في عقد الذمة وتكون في الحقيقة بعنوان الجزية نظير ما وضعه عمر على بني تغلب وقد مر آنفا.
ومن هذا القبيل أيضا على الظاهر جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) العشر ونصف العشر