بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها " (1).
وقال أبو عبيد: "... قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شئ عليهم فيها غيره.
وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه.
وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون؛ فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة، فيكون الخمس الباقي لمن سمى الله - تبارك وتعالى - وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر، فذلك له. وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد، فعل ذلك " (2).
بعض الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها وتقبيلها:
1 - عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها.
وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وعلى