نظام الحكم في الإسلام - الشيخ المنتظري - الصفحة ١٠١
الفصل الأول في ذكر بعض كلمات الفقهاء في شروط الإمام نذكر فيما يلي بعضها (1):
(١) لا يخفى أن الإسلام لم يصور شكلا خاصا للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة، فيمكن تصويرها بأشكال مختلفة؛ منها الانتخاب حسب رؤية المؤلف، ومنها الانتصاب وفق نظرية القائلين به، وعليه فالفقيه الجامع لشروط الحكم والفتوى هو صاحب القدرة المطلقة.
وأما على الانتخاب فالفقيه الجامع للشروط ينتخب بعنوان الوالي أو الإمام، وحينئذ يمكن أن يتسلم مقاليد القدرة والحكم على نحو التقييد، أو على نحو الاطلاق، بمعنى أن الأمر كله يصدر عنه ويرجع إليه، وأنه المحور لجميع السلطات والأنظمة، وأن الأمة تجب عليهم إطاعته في كل ما رآه صلاحا وأمر به.
فبهذه الملاحظة وفي هذا البرنامج شرع الأستاذ في البحث عن شروط الوالي ثم عن سائر المسائل والموضوعات المرتبطة بالحكومة.
وأما حيث لا دليل على انحصار شكل الحكومة بما رسمه الأستاذ أي تمركز القدرة في شخص واحد هو الوالي - ونحن لا نرده مطلقا لأن بعض الأزمنة والمجتمعات يقتضي ذلك الشكل؛ ولكن في زماننا لا اقتضاء له فان كثرة المسائل العلمية والفنون العملية يقتضي شكلا آخر للحكومة الإسلامية - يمكن أن نفرضه بصورة أخرى. مثلا إذا فرضنا أن الأمة تحتاج في أمورها الاجتماعية إلى سلطات ثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، فيمكن أن يكون كل منها منفكا ومستقلا عن الآخر. وإذا فرضنا أن إسلامية الحكومة تقتضي تدخل الفقهاء في الأمور فلم لم يدخلوا في أمر التشريع فقط بحسب صلاحيتهم وتخصصهم فيه، فينتخبون للحضور في مجلس الفقهاء المعد لمقارنة قرارات مجلس النواب مع أحكام الإسلام والقانون الدستوري. ففي هذه الصورة لا يلاحظ الفقيه بعنوان الوالي كي نبحث عن اعتبار شروط له كالذكورية مثلا. نعم في هذا البرنامج أيضا يبحث عن شروط المسؤولين لتنفيذ القوانين وللقضاء. - م -.