السنة أيضا لعدم صدق الغنيمة عليه.
أو يكون الحصر بالإضافة إلى الفي والأنفال.
وأما الخمس في الحلال المختلط بالحرام والأرض التي اشتراها الذمي فسيأتي منا المناقشة في كونهما من الخمس المصطلح، والصحيحة ناظرة إلى الخمس المصطلح.
الثانية: فيما يجب فيه الخمس:
قال المحقق: "... وهو سبعة: الأول: غنائم دار الحرب...
الثاني: المعادن...
الثالث: الكنوز...
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص...
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس...
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام " (1).
أقول: موضوع الخمس المصطلح هو أمر واحد تعرض له الكتاب العزيز، أعني قوله: (ما غنمتم) بمفهومه العام.
وكيف كان فنتعرض هنا للموضوعات السبعة بنحو الإجمال فنقول:
الأول: غنائم دار الحرب:
ويدل على ثبوت الخمس فيها إجمالا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
وقد مر البحث في الآية الشريفة إجمالا.