الفصل التاسع في ثبوت الهلال بحكم الوالي هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقا، أو لا يثبت، أو يفصل بين ما إذا ثبت له بشاهدين وبين ما إذا ثبت له برؤيته أو بعلمه وعلى فرض الثبوت فهل يقتصر فيه على الوالي الأعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاء، أو يكفي أي فقيه وإن لم يكن متصديا لعمل أو قضاء؟
واستدل القائل بعدم الحجية كما في المستند (1) بالأصل، وبالأخبار الكثيرة الظاهرة في حصر الصوم والفطر على الرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين، وبالأخبار الناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، ومعلوم أن حكم الحاكم لا يفيد أزيد من الظن.
ويرد على ما ذكر أن الأصل لا يقاوم الدليل إن ثبت. وظهور الأخبار في الحصر ممنوع، إذ مفهومها من قبيل مفهوم اللقب. ومع قيام الدليل على اعتبار الحكم صارت حجيته قطعية كسائر الأمارات المعتبرة، فلا يشمله ما دل على النهي عن اتباع الظن.
ويستدل للحجية أولا: بأن أمر الهلال المتوقف عليه صوم المسلمين وعيدهم وحجهم ونحو ذلك يكون من الأمور المهمة العامة للمسلمين، والمرجع