للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع... " (1).
أقول: في قوله في الأراضي التي أسلم أهلها وتركوها خرابا إنها للمسلمين، كلام. إذ الظاهر أنها بالإعراض عنها تصير من الأنفال وتكون للإمام. وكأن الشيخ أخذ هذا من خبر صفوان والبزنطي، ويأتي الكلام في ذلك.
وما ذكره في ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة من أنه يقسم فيهم كلهم، قابل للمناقشة، إذ لا يتعين فيه التقسيم بل يكون مفوضا إلى نظر الإمام. وكأنه أخذ ذلك مما ورد من تقسيم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارتفاع أراضي خيبر. فراجع.
وما ذكره في الضرب الثالث من كونها أرض الجزية وسقوط حق القبالة عنهم بإسلامهم، إنما يصح إذا وقع الصلح على أن تبقى رقبة الأرض ملكا لأنفسهم.
وأما إذا وقع الصلح على أن تقع الأرض ملكا للمسلمين أو لإمام المسلمين فلا وجه لرجوعها إليهم بالإسلام، كما لا يخفى.
وليعلم أن الشيخ لم يفصل في هذه العبارة وفي الخلاف والمبسوط بين المحياة من أراضيهم وقت الفتح والموات منها، ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالمحياة منها وقت الفتح، إذ الموات ليس ملكا للكفار حتى يغنم منهم.
اللهم إلا أن يقال: إن الموات منها أيضا يكون تحت استيلاء دولة الكفر، فيشمله عموم ما أخذت بالسيف المذكور في بعض أخبار الباب.
وفي موضع آخر من جهاد المبسوط فرق بين المحياة وقت الفتح والموات، فقال: " وأما الأرضون المحياة فهي للمسلمين قاطبة، وللإمام النظر فيها... فأما الموات فإنها لا تغنم وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى