الاحياء فقط، بلا فرق بين المسلم والكافر فلا تخرج عن ملكه إلا بالإعراض أو المعاملات الناقلة أو النواقل القهرية كالميراث مثلا أو صيرورتها مواتا على الخلاف فيه كما مر. وحينئذ فإن كان المحيي مسلما أو أسلم عليها تترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بعنوان الزكاة. ويدل عليه خبر صفوان والبزنطي وصحيحة البزنطي الآتيان.
وإن كان المالك لها كافرا محاربا فملكه يزول بما يزول به ملك المسلم، وبالاغتنام عنوة كسائر أموالهم فتصير ملكا للمسلمين بما هم مسلمون، والمتولي للتصرف فيها وتقبيلها هو الإمام يصرف حاصلها في مصالحهم.
وإما إن صولح عليها على أن تبقى ملكا لأنفسهم ويؤدوا عنها الخراج سميت أرض الجزية وسيأتي ذكرها في بحث الجزية.
وإن انجلى أهلها وأخذت بغير حرب وعنوة أو صولح عليها على أن تكون للإمام صارت للإمام وتكون من الأنفال والفئ.
إذا عرفت هذا فنقول: البحث هنا وإن كان في الأراضي المفتوحة عنوة وقهرا التي هي قسم من غنائم الحرب، ولكن لما كان هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة من الأراضي من حيث تقبيلها وأخذ الخراج منها مشتركة رواية وفتوى ذكرناها معا. وكانت تسمى هذه الأراضي خراجية.
والخراج والمقاسمة كانا يطلقان على الطسق الذي يؤخذ منها:
فإن كان التقبيل بمال معين بنحو الإجارة سمي خراجا وإن كان بسهم مشاع من عائدة الأرض بنحو المزارعة سمي مقاسمة. وربما أطلق على كليهما الخراج.
وقد كان الخراج من أهم المنابع المالية للحكومة الإسلامية. ومقدار الخراج في جميع الأقسام الثلاثة مفوض إلى الإمام أو الدولة الإسلامية. يدل عليه الخبران المشار إليهما وكذا مرسلة حماد الآتية.