قال الشيخ: " الأرضون على أربعة أقسام: ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف.
وهذا حكم أراضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة...
والضرب الآخر من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف، فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم. وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة، وفيما يبقى في يده وخاصه العشر أو نصف العشر. وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات. وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه. وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين.
وهذه الأرضون للمسلمين قاطبة، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم: المقاتلة وغيرهم، فان المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما يحويه العسكر من الغنائم.
والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع، وليس عليهم غير ذلك. فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالإسلام...
والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها