الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها.
وإذا أوصى الانسان بشئ معين لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث فإن أوصى انسان لأولاده وكانوا ذكورا وإناثا ولم يذكر كيفية القسمة فيهم كان ذلك بينهم بالسوية، فإن قال: هو بينهم على كتاب الله، كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته ولم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم له في الاسلام ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.
والوصية للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء والقول فيما يوصي للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الاسم العام على ما ذكرناه في باب الوقوف على السواء.
ومن وصى لحمل غير موجود كانت الوصية ماضية، فإن سقط الحمل أو مات رجع ميراثا على ورثة الموصي، فإن وضعته أمه حيا واستهل وصاح ثم مات ما كان أوصي له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي، ومن أوصى لمعدوم غير موجود كانت الوصية باطلة.
فإذا أوصى الانسان بثلث ماله في مواليه وكان له موال ولأبيه موال كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه، فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ولم يبلغ ثلثه ذلك كان النقصان داخلا على موالي أبيه ويوفي مواليه ما سمى لهم على الكمال.
وإذا وصى المسلم بثلث ماله للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين خاصة، فإن أوصى الكافر للفقراء كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم، وإذا أوصى الانسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج ولم يبلغ الثلث ذلك بدئ بالحج لأنه فريضة من فرائض الله تعالى وما فضل بعد ذلك جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة.
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشئ لقرابته ولم يبلغ الثلث ذلك بدئ بعتق المملوك وما فضل بعد ذلك كان لمن وصى له به، وإذا وصى بعتق ثلث عبيده وكان له عبيد جماعة استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا وإذا قال: فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتى وكانت قيمتهم أكثر من الثلث بدئ بالأول فالأول إلى أن يستوفى الثلث وكان النقصان في من ذكرهم أخيرا. فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ولم يميزهم بصفة ولا رتبهم في القول استخرجوا بالقرعة وأعتقوا.
وإذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما يبقى لورثته، وكذلك إن أعتق ثلث عبده استسعى فيما يبقى للورثة إذا لم يكن له مال غيره، فإن كان له