ابنه إلى سيده فورثه، ولو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه، وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه لأن أباه لم يعتق، وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره.
فلو خلف الابن عشرة وملك السيد خمسة فنقول: عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه بمثله ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة وهما يعدلان شيئين وباقي العشرة لمولى أمه فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين وتبين أنه عتق من العبد نصفه وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة وذلك مثلا ما عتق من الأب.
ه: لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا وأوصت لرجل بالثلث ثم مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية وندفع تلك الوصية بوصية الجارية ثم ندفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفان فللزوج ثلث وصية ولورثة السيد ثلث وصية فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ثم ادفع منها دين السيد يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث وصايا فاطرح ثلث وصية بمثلها فبقي أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه فيخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم فتلك وصية الجارية وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة وأحد وثلاثون وربع درهم، وامتحانه: أن نجعل السعاية في يد ورثة السيد وهي ثلاثمائة وأحد وثلاثون وربع ثم خذ الوصية وهي مائة وثمانية وستون وثلاثة أرباع درهم فادفع ثلثها في وصية الجارية لأنها أوصت بثلث مالها فيبقي مائة واثنا عشر ونصف فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع ولورثة السيد ما بقي وهو ستة وخمسون وربع فنزيدها على ما في أيديهم فيكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا فادفع خمسين دين السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل الوصية مرتين.