بالمعروف لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الجناية في البيع وغيره، ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرد عن صاحبه بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه، ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فإنه يتفرد بالإنفاق خاصة ويجبرهما الحاكم على الاجتماع فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه، ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال، ولعل الأقرب عندي وجوب الضم لأنه لم يرض برأي واحد، ولو سوع لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما كيف شاء وإن انفرد، ويجوز أن يقسما المال ويتصرف كل فيما يصيبه وفيما في يد صاحبه كما يجوز انفراده قبل القسمة، فإن مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا إن قلنا بالضم مع الاجتماع، ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم، ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه، ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه، ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في المال خاصة والآخر في الباقي أو في الأولاد صح.
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمر ولم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد، ولو قال لزيد:
أوصيت إليك، ثم قال: ضممت إليك عمرا، فإن قبلا معا لم ينفرد أحدهما وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد، ولو قبل عمرو ضم الحاكم آخر، ولو اختلفنا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه، ولو اختلفنا في حفظ المال فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما وإلا تولاه الحاكم.
ولو قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو، صح ويكون كل منهما وصيا إلا أن عمرا وصى بعد زيد وكذا: أوصيت إليك فإن كبرا ابني فهو وصيي، ويجوز أن يجعل