عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث فمن وقعت عليه عتق ثلثه، وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
د: لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين دفعة فمات أحدهما فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر لأن مع الورثة مثلي نصفه وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة، ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده، بالولاء وظهر أنه مات حرا، وأن خلف عشرة عتق منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان وقد حصل في يد سيده عشرة تعدل شيئين فتبين أن نصفه حر وباقيه رق والعشرة يستحقها السيد نصفها بالرق والباقي بالولاء، فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ فيكون لوارثه ولسيده شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها وتبين أنه عتق من العبد ثلثه.
ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد قلنا: نجعل للجارية من تلك العشرة وصية ثم نزيد عليها نصف وصية لأن الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين فنجيز العشرة بنصف وصية فيكون مثل وصيتين ونصف فالوصية الواحدة خمسا هذه فأخرج من العشرة خمسيها وهو أربعة فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية، وامتحانه أن ندفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية يبقى ستة وهي السعاية فاجعلها في أيدي ورثة السيد ثم اقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية، لأن الوصية أبدأ بالثلث.
ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه ولسيده شيئان فالعشرون بين السيد والوارث نصفان وتبين أنه عتق نصفه فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقة ورثه السيد لأنا تبينا أن أباه مات حرا لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته فعتق وجر ولاء