الثلث إلا العبد الأول عتق خاصة ولو أعتق الشقصين دفعه وكان الباقي من كل منهما يساوى الشقص من الآخر واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة، ولو خرج أحدهما أقرع له ولو ملك من ينعتق عليه بغير عوض كالهبة أو بغير عوض موروث كما لو آخر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورث، ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك، ولو اشترى بتركته أجمع عتق، ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك وإلا نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي، ولو أوصى له بمن ينعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا وكذا لو وهب أو ورث وكذا المفلس المحجور عليه والمديون المريض.
ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مائتين وابنا آخر عتق وأخذ مائة، ولو كانت قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين، ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه لا ورثة له سواه عتق ثلثا المعتق إلا أن يجيز المولى ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة فينعتق منه ثمانية اتساعه فيبقي تسعة وثلث أخيه للمولى ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقية فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث.
ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث ولو كان هناك وارث لم يعتق، وإن كان أبعد فإن أعتقه في مرضه فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة وإلا عتق ما يحتمل الثلث وورث بنسبته وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة.
وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية وجناية عبده وما عاوض عليه بثمن المثل أو إتلاف مال الغير ظلما أو غيره، والنكاح بمهر المثل يمضى من الأصل ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان في الجميع والصحة فيه، ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين فإن كان متهما نفذ العتق أولا وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين، ولو باع فحابى فإن أجاز الورثة لزم البيع فإن لم يجيزوا فاختار المشتري الفسخ فله ذلك لتبعض الصفقة فإن اختار الإمضاء قال علماؤنا: يصح