المدرسة والرباط والمقبرة، ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد وكذا لو قال: في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب، ولا يجب القسمة أثلاثا.
وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ولا يدخل الحفدة على رأي إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضل على الأسفل، أو قال الأعلى فالأعلى، أو لو قال: وقفت على أولاد فلان، وليس له ولد الصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين الأولين على رأي. ولو قال:
على أولاد أولادي، اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية. ولو قال: على من انتسب إلى، لم يدخل أولاد البنات على رأي ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ولا يدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع.
ولو قال: على ذريتي أو عقبي أو نسلي، دخل أحفاد من أولاد البنين والبنات. ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، فهو التشريك ولا يختص الأقرب إلا بالشرط ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى، ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي ولو واحدا كان الجميع له.
ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه، اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمه ولو رتب البعض وشرك البعض شرك في من شرك بينهم ورتب في من رتب كقوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا. أو: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى.
ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والوالدين أثلاثا، ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه، ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه الأول أثلاثا.