واللواحق ثلاثة:
الأول: في الاستثناء: ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه، فلو قال: له على عشرة إلا ستة، لزمه أربعة. ولو قال: ينتقص ستة، لم تقبل منه. ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، لزمه ثمانية. ولو قال:
له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة، كان الإقرار بالأربعة. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان، لزمه درهمان. ولو قال: له عشرة إلا ثوبا، سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه: فلو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له على مال من ثمن خمر، لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار، وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار. وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
الثالث: الإقرار بالنسب: ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل. ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب. وإذا تصادقا توارثا بينهما ولا يتعدى المتصادقين، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا فإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما. ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه. ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول، وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.