خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي. وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف. ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.
ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان. فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية، وإطلاق الوصية يقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل. وفي الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية.
وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الاسلام، ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء، والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف.
وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر. ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي، وإذا قال: أعطوا فلانا، دفع إليه يصنع به ما شاء. ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره.
الرابع: في الأوصياء: ويعتبر التكليف والإسلام. وفي اعتبار العدالة تردد أشبهه أنها لا تعتبر. أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته. ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه، ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه.
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله، وتصح الوصية إلى المرأة، ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع فليس لأحدهما الانفراد. ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمؤونة اليتيم، وللحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه، أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ويجوز أن يقتسما.
وللموصي تغيير الأوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد. ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به. والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده وأن يقوم مال اليتيم على نفسه