وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك، ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية. أما لو حبس شيئا على رجل ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا، وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس: