زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث، ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث. وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي وليس بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض. ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية، فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار، وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال إيساره.
ولو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته، ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل، والأول مروي.
ولو أوصى بواجب وغيره، فإن وسع الثلث عمل بالجميع، وإن قصر ولم يجز الورثة بدئ بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول، ولو كان الكل غير واجب، بدء بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
ولو أوصى لشخص بثلث ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة أعطي الأول وبطلت الوصية لمن عداه. ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني، ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب، وقيل: يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه لذلك وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف.
ولو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث. ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول وكان النقص على الثاني منهما. ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضي عليهم بما ظنوه وأحلفوا على الزائد، وفيه تردد. أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن