كتاب السكنى والحبس السكنى والحبس:
وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض: وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري، وبالإسكان قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، أما من الارتقاب أو من رقبة الملك والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معينة فيلزم بالقبض، وقيل لا يلزم، وقيل: يلزم إن قصد به القربة، والأول أشهر.
ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن، على الأشبه. أما لو قال: فإذا مت رجعت إلى فإنها ترجع قطعا. ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، كان عمري ولم تنتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه.
وإذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، ولو قرنها بعمر المعمر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك:
ولو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء، وكل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث، ولا تبطل بالبيع بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له.