وثانيا: أن العمل بها يقتضي حرمة ادخال الزوجة حبها في قلب الزوج، وإن كان ذلك بالأخلاق الحسنة والأفعال المرضية، مع أنه مطلوب في الشريعة المقدسة، وقد أمر به في الأخبار المتظافرة بل المتواترة المذكورة في أبواب مقدمات النكاح، وعليه فلا بد من حمل الرواية على كون المصنوع أمرا غير مشروع يوجب تكدر البحار والطين واستحقاق المرأة باللعن.
وثالثا: أن الرواية مخالفة للقواعد، فإنها مشتملة على عدم قبول التوبة من المرأة التي صنعت لزوجها شيئا يوجب المحبة والعطف، مع أن الثابت في الاسلام جواز توبة المرأة المرتدة، سواء أكانت فطرية أم ملية، ومن المقطوع به أن سحرها لا يزيد على الارتداد.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الرواية ضعيفة السند.
جواز دفع ضرر السحر بالسحر:
قوله: بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
أقول: وقد يستدل على الجواز بالروايات الواردة في قصة هاروت وماروت (1) وغيرها، فإنها تدل على جواز دفع ضرر السحر بالسحر.