لا يتوهم أن الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل فنرفع اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقا وضعا وتكليفا، وعليه فتختص حرمة بيع الخمر بغير هذه الصورة.
فإن هذا التوهم فاسد، لكونها أجنبية عن قضية البيع والشراء، وإنما هي راجعة إلى جواز أخذ الخمر من المديون، مسلما كان أو كافرا، وفاء عن الدين إذا كان الأخذ بقصد التخليل والافساد.
نعم لو التزمنا بما التزم به المصنف فيما تقدم من أن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، وأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة، لتوجه القول بجواز بيع الخمر وشرائها بقصد التخليل، ولكنك عرفت ما فيه من الوهن.
تنبيه:
قد تقدم في بيع الخنزير ظهور رواية منصور وغيرها في صحة بيع الذمي خمره وخنازيره من ذمي آخر، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع الخمر وكون ثمنها سحتا، وعليه فتنقلب النسبة ويكون ما يدل على المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا، كروايتي محمد بن مسلم وزرارة المتقدمتين في ذلك البحث، إذن فنحمل المطلق على المقيد فتصير النتيجة أنه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر.
المسألة (8) جواز بيع المتنجس قوله: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة