5 - ما نسب إلى السيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت (1).
وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف، من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه، فهو مخالف في الموضوع لا في الحكم.
6 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز، وقد ذهب إليه مفتاح الكرامة (2).
7 - ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح، من التفصيل بين التعبدي منه والتوصلي، فمنع في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين الكفائي منه والعيني، فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام، فجوز في الأول ومنع في الثاني مطلقا، سواء كان الواجب ذاتيا أم غيريا.
8 - ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي فلا يجوز، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز، ويظهر منه التردد في التخييري التعبدي.
9 - ما هو المختار عندنا، من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا.
وقد وقع الخلاف أيضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة (3).