وهو حق، والاسم الغيبة، يكون تعريفا بالأخص.
وإن كان المراد من الموصول في التعريف الأوصاف المذمومة والأفعال القبيحة الصادرة من المقول فيه، ويقربه التعريف المتقدم من المصباح خرج عن الغيبة ما لا يشك أحد كونه منها، كذكر الغير بالأمور المحرمة التي ارتكبها عن رغبة وشهوة، من غير أن يشمئز منها ومن ذكرها، وعليه فلا يكون التعريف المذكور جامعا للأفراد.
والتحقيق أن يقال: إنه لم يرد نص صحيح في تحديد مفهوم الغيبة ولا تعريف من أهل اللغة كي يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار، وعلى هذا فلا بد من أخذ المتيقن من مفهوم الغيبة وترتيب الحكم عليه، وهو أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما في المقدار الزائد فيرجع إلى الأصول العملية.
وقد ذكر هذا في جملة من الروايات (1) وهي وإن كانت ضعيفة السند، ولكن مفهومها موافق للذوق السليم والفهم العرفي، ويؤيده ما في لسان العرب (2) وغيره، من أن الغيبة أن تتكلم خلف انسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه.
بل ينطبق عليه جميع تعاريف الفقهاء وأهل اللغة لكونه المقدار