بقية الذنوب، وهكذا، وإنما أطلقت الكبيرة عليها بالتشكيك على اختلاف مراتبها شدة وضعفا.
وعليه فلا وجه للنزاع في أن الغيبة من الكبائر أم من الصغائر، وقد اختار هذا الرأي جمع من الأصحاب، بل ظاهر ابن إدريس في كتاب الشهادة من السرائر (1) دعوى الاجماع عليه، فإنه بعد ما نقل كلام الشيخ في المبسوط (2) الظاهر في أن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر قال:
وهذا القول لم يذهب إليه (رحمه الله) إلا في هذا الكتاب - أعني المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من الأصحاب، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها.
ومن هنا يتضح أن الأخبار الواردة في عد الكبائر إنما هي مسوقة لبيان عظمها بين سائر الذنوب، لحصر المعاصي الكبيرة بالأمور المذكورة، وعليه يحمل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (3).
ومع الاغضاء عما ذكرناه فلا ثمرة للنزاع في الفرق بين الكبائر والصغائر، فإن الذنوب كلها تضر بالعدالة وتنافيها، فإن العدالة هي الاعتدال في الدين والاستقامة على طريقة سيد المرسلين، وارتكاب أية معصية وإن كانت صغيرة يوجب الانحراف في الدين والخروج عن الصراط المستقيم لكون ذلك هتكا للمولى وجرأة عليه، كما أن الخروج عن الطرق التكوينية انحراف عنها.
ولو سلمنا أن الصغائر لا تنافي العدالة إلا أن الغيبة من الكبائر، فإن