1 - أن تقع المزاحمة بين الطائفتين في مرحلة الامتثال من دون أن ترتبط إحداهما بالأخرى في مقام الجعل والانشاء، كالمزاحمة الواقعة بين الاتيان بالواجب وبين الاتيان بالأمور المستحبة، فإنه لا شبهة حينئذ في تقديم أدلة الأحكام الالزامية على غيرها وكونها معجزة عنه، كما ذكره المصنف.
2 - أن يكون الموضوع فيهما واحدا من دون أن يكون بينهما تماس في مرحلتي الثبوت والاثبات، ولا يقع بينهما تزاحم وتعارض أصلا، كما إذا حكم الشارع بجواز شئ في نفسه وطبعه وبحرمته، بلحاظ ما يطرأ عليه من العناوين الثانوية.
ومثال ذلك: إباحة الشارع أكل لحم الضأن مثلا في حد نفسه، وحكمه بحرمته إذا كان الحيوان جلالا أو موطوءا، فإنه لا تنافي بين الحكمين ثبوتا واثباتا، إذ لا اطلاق لدليل الحكم غير الالزامي حتى بالنسبة إلى العناوين الثانوية لتقع المعارضة بينهما.
3 - أن يتحد موضوع الحكمين أيضا ولكن يقيد الحكم غير الالزامي بعدم المخالفة للحكم الالزامي.
مثاله: أن قضاء حاجة المؤمن وإجابة دعوته وادخال السرور في قلبه وتفريج غمه من الأمور المرغوبة في الشريعة المقدسة، إلا أنها مقيدة بعدم ترك الواجب وفعل الحرام، لما ورد من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (1)، فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على أدلة الأمور المذكورة وإن كان مسلما إلا أنه لدليل خارجي، لا لما ذكره