بعض أنه مد الصوت، وعن المصباح المنير أنه الصوت إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها بكون المراد منها، بيان أن الغنى من هذا الجنس نحو قولهم سعدانة نبت، ضرورة عدم خلو غالب الأصوات، في قراءة القرآن والأدعية والخطب والشعر في جميع الأعصار والأمصار من العلماء وغيرهم، من تحسين ومد وترجيع في الجملة، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة وإنصاف، فيعلم كون المراد كيفية خاصة منها موكولة إلى العرف، كما هي العادة في بيان أمثال ذلك، نعم لا عبرة بعرف عامة سواد الناس، فإنه الآن مشتبه قطعا، لعدهم الكيفية الخاصة من الصوت في غير القرآن والدعاء وتعزية الحسين عليه السلام غناء، ونفي ذلك عنها فيها، وما ذاك إلا لاشتباهه للقطع بعدم مدخلية خصوص ألفاظ فيه لما عرفت أنه كيفية خاصة للصوت بأي لفظ كان، ودعوى التزام جواز ذلك فيها وإن كان غناء في غيرها لا طلاق ما دل على الأمر بها (1) الشامل لهذه الكيفية الخاصة، بل جاء في خصوص القرآن الأمر بالتغني فيه، وما يقضي بجواز الغناء فيه واضحة الفساد، لمعلومية تحكيم النهي في أمثال ذلك وليس من تعارض العموم من وجه المحتاج إلى ترجيح، بل فهم أهل العرف كاف فيه، نحو العام والخاص والمطلق والمقيد وإلا لتحقق التعارض من وجه بين ما دل على قضاء حاجة المؤمن مثلا، والنهي عن اللواط والزنا والكذب وغيرها من المحرمات، المعلوم بطلانه بضرورة الشرع أنه لا يطاع من حيث يعصى، وما ورد في خصوص القرآن مما لا ريب في قصوره عن معارضة ما دل على الحرمة من وجوه،
(٤٦)